السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
567
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
8 - ما يُسنّ في الأكفان : يستحبّ في الكفن أمور ، أهمّها ما يلي : الأوّل : أن يكون من الثياب البيض : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يستحبّ أن يكون قطناً محضاً ، وأن يكون أبيض « 1 » . فأمّا كونه قطناً فلما روي عن أبي خديجة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) قال : « الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لُامة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » « 2 » . وأمّا كونه أبيض فلعدّة أخبار منها : ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » « 3 » ، وكذا يستحبّ عند فقهاء المذاهب بالإجماع أن يكون التكفين بالثياب البيض « 4 » ؛ لما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « إلبسوا من ثيابكم البياض ، فإنّها من خير ثيابكم ، وكفّنوا فيها موتاكم » « 5 » . الثاني : الكتابة على الكفن : اختلف الفقهاء في الكتابة على الكفن ، فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى استحباب كتابة عدّة أمور على الكفن كاسم الميت وشهادة التوحيد ، بأن يكتب هكذا : فلان ، أو فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا الله ، كما صرّح به بعضهم ، لخبر أبي كهمس ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله ( الإمام الصادق ) ( عليه السلام ) جالس عنده فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله » « 6 » ، بل يزاد : وحده لا شريك له أيضاً كما عن بعضهم ، وصرّح بعضهم باستحباب كتابة الشهادة بالرسالة والإمامة لكلّ واحد واحد بأسمائهم الشريفة - أي أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) - ، وكتابة دعاء الجوشن ، وغير ذلك . وقد استدلّ لجملة ذلك بعمومات
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 284 . نهاية الأحكام 2 : 242 . الحدائق الناضرة 4 : 50 . مستند الشيعة 3 : 208 - 209 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 42 ، ب 20 من التكفين ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 41 ، ب 19 من التكفين ، ح 1 . . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 307 . روضة الطالبين 2 : 109 . كشّاف القناع 2 : 105 ، ط دار الفكر . الشرح الصغير 1 : 549 ، ط دار المعارف بمصر . موسوعة الإجماع 1 : 238 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 209 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 52 ، ب 29 من التكفين ، ح 1 .